شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 421 - الجزء 6

  ووجهه: ما تقدم من تعذر الذبح، فيجب أن يكون حكمه حكم الناد، فأما إن تمكن من الذبح لم يجز إلا الذبح؛ لأن التعذر يكون زائلاً، وأظن هذا مما لا خلاف فيه.

مسألة: [في الذبيحة يبين الذابح رأسها وفي صفة النحر]

  قال: ومن ذبح ذبيحة وأبان رأسها جاز أكلها⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه قد فرى الأوداج وأنهر الدم، وقد قال ÷: «إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل»، وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك فأبان رأسه، فقال: «لا بأس بذلك، ذلك ذكاة سريعة»⁣(⁣٢).

  قال: وتنحر البدنة قائمة حيال القبلة، تضرب بالحديدة لبتها حتى تفرى أوداجها⁣(⁣٣).

  لا خلاف في أن ذلك صفة النحر، وأن استقبال القبلة بها مستحب⁣(⁣٤).

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان⁣(⁣٥) إذا ذبح نسكه استقبل القبلة⁣(⁣٦).

  وعن جابر قال: ضحى رسول الله ÷ بكبش في يوم عيد فقال حين وجهه: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِے فَطَرَ اَ۬لسَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ ...} الآية⁣(⁣٧) [الأنعام: ٨٠]،


(١) الأحكام (٢/ ٣٠٦).

(٢) في (أ، ج): شريعة. وفي (ب، د، هـ): شرعية. والمثبت هو الصواب.

(*) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٣) وفيه: شرعية، والصواب: سريعة كما في الطبعات الأخرى والروض النضير (٣/ ٣٨٩).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٩).

(٤) في (ب، د، هـ): يستحب.

(٥) في (أ، ج): أنه قال كان.

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٦٩).

(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٧) بلفظ: كبشين في يوم عيد فقال حين وجههما.