باب القول في الذبائح
  ووجهه: ما تقدم من تعذر الذبح، فيجب أن يكون حكمه حكم الناد، فأما إن تمكن من الذبح لم يجز إلا الذبح؛ لأن التعذر يكون زائلاً، وأظن هذا مما لا خلاف فيه.
مسألة: [في الذبيحة يبين الذابح رأسها وفي صفة النحر]
  قال: ومن ذبح ذبيحة وأبان رأسها جاز أكلها(١).
  ووجهه: أنه قد فرى الأوداج وأنهر الدم، وقد قال ÷: «إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل»، وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك فأبان رأسه، فقال: «لا بأس بذلك، ذلك ذكاة سريعة»(٢).
  قال: وتنحر البدنة قائمة حيال القبلة، تضرب بالحديدة لبتها حتى تفرى أوداجها(٣).
  لا خلاف في أن ذلك صفة النحر، وأن استقبال القبلة بها مستحب(٤).
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان(٥) إذا ذبح نسكه استقبل القبلة(٦).
  وعن جابر قال: ضحى رسول الله ÷ بكبش في يوم عيد فقال حين وجهه: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِے فَطَرَ اَ۬لسَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ ...} الآية(٧) [الأنعام: ٨٠]،
(١) الأحكام (٢/ ٣٠٦).
(٢) في (أ، ج): شريعة. وفي (ب، د، هـ): شرعية. والمثبت هو الصواب.
(*) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٣) وفيه: شرعية، والصواب: سريعة كما في الطبعات الأخرى والروض النضير (٣/ ٣٨٩).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٩).
(٤) في (ب، د، هـ): يستحب.
(٥) في (أ، ج): أنه قال كان.
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٦٩).
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٧) بلفظ: كبشين في يوم عيد فقال حين وجههما.