شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 335 - الجزء 6

  وذلك أن العبد عين ماله وجده، فله أخذه، والمال صار مستهلكاً، فكان ما يخصه من الثمن ديناً كسائر الديون التي على المفلس، فوجب أن يكون فيه أسوة الغرماء؛ ولأنه لا يصح فسخ البيع فيما استهلك كما بيناه في الأرض إذا اشتراها مع الزرع ثم أفلس بعد استهلاك الزرع.

  قال: وكذلك إذا اشترى إبلاً وغنماً فتلف بعضها فالبائع أولى بما بقي، وهو فيما تلف أسوة الغرماء⁣(⁣١).

  يأخذ ما بقي لأنه عين ماله، ويكون في الباقي أسوة الغرماء على ما بيناه من أن المستهلك لا يصح فسخ البيع فيه، وأن قسطه من الثمن يكون فيه⁣(⁣٢) كسائر الغرماء؛ [ولأنه بمنزلة أن يجد السلعة كلها مستهلكة في أنه يكون في جميع الثمن أسوة الغرماء]⁣(⁣٣) كذلك البعض إذا وجده مستهلكاً.

مسألة: [في إفلاس المشتري بعد أن وفر على البائع بعض ثمن السلعة]

  قال: ولو أن المشتري كان وفر على البائع بعض ثمن السلعة ثم أفلس كان البائع شريك الغرماء في السلعة، لهم منها مقدار ما قبض البائع من ثمنها⁣(⁣٤).

  وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يأخذ شيئاً من السلعة، ويكون فيما بقي من ثمنه أسوة الغرماء.

  ووجه ما قلناه: قوله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به»، والمراد إذا لم يكن قبض ثمنه، وهذا قد وجد بعض متاعه لم يقبض ثمنه⁣(⁣٥)، [فوجب أن يكون أحق به]⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (٢/ ١١٦).

(٢) «فيه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) الأحكام (٢/ ١١٧).

(٥) في (ب، د، هـ): من ثمنه.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د) وفي (هـ): فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء».