شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في النذر بالحج وما يتعلق به

صفحة 602 - الجزء 2

  إحراماً على صفة، فإن لم تكن له نية فهو بمنزلة من أوجب إحراماً بحجة أو عمرة؛ لأن اللفظ أوجبهما على التخيير، فله أن يأتي بأيهما شاء؛ لإيجابه إياهما على نفسه على طريق التخيير، يبين ذلك ويكشفه أن ما أوجبه الله علينا من طريق التخيير نحو الكفارات الثلاث في كفارة اليمين، ونحو ما أوجب سبحانه في جزاء الصيد - فلنا⁣(⁣١) أن نختار واحداً من ذلك⁣(⁣٢)، فكذلك ما نوجبه من طريق النذر على أنفسنا؛ إذ ليس إيجابنا بأوكد من إيجاب الله تعالى، ولا⁣(⁣٣) فرق بين أن يوجب لفظاً أو معنى؛ إذ حكم الإيجاب لا يتغير في ذلك، فصح ما ذهبنا إليه.

مسألة: [فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده أو أخاه أو عبده أو فرسه أو أم ولده أو مكاتبه بمكة أو منى]

  قال: ولو أن رجلاً قال: «لله علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي بمكة» وجب عليه ذبح كبش فيها، وإن قال: «بمنى» ذبحه بمنى.

  وإن قال: «علي أن أذبح عبدي أو أمتي» فعليه أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكره من مكة أو منى.

  وكذلك إن قال: «علي أن أذبح فرسي» باعه وأهدى بثمنه ذبائح. وإن قال⁣(⁣٤): «أذبح أم ولدي أو مكاتبي» فالقول فيه كالقول إذا قال: أذبح نفسي أو أخي.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).

  والأصل فيه: أن مذهب يحيى # أن شرائع الأنبياء $ الماضين تلزمنا ما لم يثبت نسخها، وقد ثبت أن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم # أن يفتدي ابنه


(١) في (أ): وقلنا أن يختار. وفي (ج): قلنا أن يختار.

(٢) في (أ) ونسخة في (ب): واحداً منهما.

(٣) في (ب، د): فلا.

(٤) في (أ، ب، ج): أو قال.

(٥) الأحكام (١/ ٣٠٥).