شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 195 - الجزء 4

  وكذلك لو قصدا في الصرف ألا يتم القبض قبل الافتراق بطل الصرف. ونكتة الباب أن الصرف الأول قد تم لما بينا، وأن الذي يعرض بعده لا يؤثر فيه.

مسألة: [في اشتراط رد الرديء في الصرف]

  قال: وإذا اشترى دراهم بدنانير على أن يرد على البائع ما وجد في الدراهم من الرديء كان ذلك جائزاً إذا نقد كل واحد منهما صاحبه ما صارفه عليه⁣(⁣١).

  وهذا إذا أخذ الدراهم على أنها جيدة.

  ووجهه: أن ما أوجبه الصرف لو اشترط رده فيجب أن ينتقض الصرف بمقداره؛ لأنه لم يأخذ في الظاهر ما أوجبه الصرف؛ فكأنهما افترقا من غير تقابض تمام الصرف، وقد نبه على ما قلناه وفسرناه قوله: إذا نقد كل واحد منهما صاحبه ما صارفه عليه.

  ووجه المسألة الأولى: أنهما تقابضا في الظاهر ما أوجبه الصرف الذي جرى بينهما؛ بدلالة أن آخذ الدراهم لو رضي بالرديء الذي يجده جاز ذلك بالإجماع وكان الصرف تاماً، وكان عقد الصرف أوجب أن يبدل⁣(⁣٢) كل واحد منهما ما وجد فيما أخذه من الرديء على ما بيناه فيما تقدم، فإذا اشترطا ما اقتضاه العقد لم يضره ذلك؛ [لأن ذلك من موجب عقد الصرف، وكذا⁣(⁣٣) من اشترط لمشتري السلعة ضمان الدرك لم يضر ذلك]⁣(⁣٤)؛ لأنه اشترط ما أوجبه عقد البيع، فكذلك اشتراط استبدال ما يجد فيها من الرديء لا يضر إذا كان على الوجه الذي فسرناه؛ لأن ذلك مما أوجبه عقد الصرف. فأما إن أخذ الرديء على أنه رديء وهو غير راض في الظاهر فذلك يوجب انتقاض الصرف بمقداره على ما بيناه.


(١) الأحكام (٢/ ٤٨) والمنتخب (٣٥٥).

(٢) في (ب، د، هـ): يبدله.

(٣) في (ب، ج): فكذا.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).