شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 478 - الجزء 2

مسألة: [في أن المحرم لا يقبل المرأة ولا يمسها وأنه يجوز له الاستظلال بالمحامل والمظال]

  قال: ولا يُقبِّل المرأة، ولا يمسها إلا من ضرورة، ولا بأس أن يستظل بظل العماريات والمحامل والمظال والمنازل، ويجب ألا يصيب رأسه شيء من ذلك⁣(⁣١).

  قال القاسم #: ويستحب له التكشف إن أمكن.

  ما ذكرناه في هذا الفصل منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  قلنا: إن المحرم لا يقبل امرأته لأنه لا خلاف أنه محظور عليه أن يقبلها لشهوة، فإنه إذا قبلها كان عليه دم، وسنذكر ما ورد فيه في موضعه.

  وقلنا: إنه لا يمسها إلا من ضرورة⁣(⁣٣) لأن المسيس لا يؤمن أن تضامه الشهوة، وإذا ضامته الشهوة كان حكمه حكم القبلة والضمة.

  وأما الاستظلال بظلال العماريات والمحامل فهو مذهب أكثر العلماء، وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك، والإمامية يذهبون إلى أنه لا يجوز.

  والدليل على أنه يجوز: ما رواه أبو داود في السنن بإسناده عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله ÷ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ÷، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة⁣(⁣٤).

  وقد أجمعوا أن له أن يستظل بظلال المنازل، فوجب أن يكون ظلال العماريات كذلك، والمعنى أنه محرم لم يغط رأسه، فكل استظلال لم يغط المحرم به رأسه فهو جائز.


(١) في (ب، د): ألا يصيب شيء من ذلك رأسه.

(٢) الأحكام (١/ ٢٨٦، ٢٨٨).

(٣) في (أ، ج): وقلنا إلا أن يمسها من ضرورة.

(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣٢).