شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 44 - الجزء 4

مسألة: [في بيع المراهق]

  قال: ولا بأس ببيع المراهق الذي لم يبلغ إذا أذن له وليه.

  هذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وبه قال أبو حنيفة.

  والأصل فيه قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٤]، وقوله: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْۖ}⁣[النساء: ٢٩]، وهذه تجارة عن تراض.

  ويدل على ذلك قوله تعالى: {۞وَابْتَلُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ حَتَّيٰ إِذَا بَلَغُواْ اُ۬لنِّكَاحَ}⁣[النساء: ٦]، فأمر بابتلائهم، فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من وجهين:

  أحدهما: أن التصرف في البيع والشراء لتعرف حاله فيه⁣(⁣٢) من الابتلاء، فوجب أن يكون جائزاً بظاهر قوله: {۞وَابْتَلُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ}.

  والوجه الثاني: أن الابتلاء لا يتم إلا به، فصار ذلك كالمنصوص عليه.

  ويدل على ذلك أنه مميز محجور عليه، فوجب أن يصح بيعه إذا أذن له فيه من يتولى أمره؛ دليله العبد إذا أذن له مولاه في البيع.

  على أنه إذا ثبت جواز البيع الموقوف بما قد بيناه وجب أن يجوز ما ذهبنا إليه؛ إذ لم يفرق أحد بينهما. ولأنه تصرف من مميز يصح⁣(⁣٣) أن تلحقه الإجازة، فأشبه البيع الموقوف.

مسألة: [في بيع الرطب والبقول]

  ولا يجوز بيع الرطب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤)، وروي نحوه عن القاسم في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك أنه يجوز بيع ما لم يظهر تابعاً لما ظهر.


(١) الأحكام (٢/ ١٠١).

(٢) في (أ، ج): ليعرف فيه حاله من الابتلاء.

(٣) في (أ، ب، ج، د): صح.

(٤) الأحكام (٢/ ٢٧) والمنتخب (٣٣٧).