شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب فيه الخمس

صفحة 207 - الجزء 2

  فإن قيل: لو كان ذلك مأخوذاً على سبيل الخمس لم يجز أن يقع عليه مقاطعة مقدرة.

  قيل له: لا يمتنع ذلك إذا رآه الإمام صلاحاً وعلم أن قدر المستحق من الخمس نحو من ذلك.

  وهو قياس على الدر واللؤلؤ والعنبر، والمعنى أنه يستخرج من البحر يتمول غالباً.

  وإذا ثبت وجوب الخمس في صيد البحر ثبت وجوبه في صيد البر؛ إذ لا أحد يفصل بينهما في ذلك.

مسألة: في وجوب إخراج الخمس من العين إن أمكن]

  قال: وكل ما وجب فيه الخمس أخرج منه، لا من قيمته، إلا أن يكون شيئاً لا يمكن القسمة فيه أو كانت القسمة تضره.

  قال: ولو أن رجلاً أنفق مالاً في استخراج بعض ما يجب فيه الخمس لزم في جميع ما يخرج، ولا ينظر إلى ما أنفق.

  ولو أن رجلاً وجد شيئاً مما يجب فيه الخمس فباعه قبل أن يخرج الخمس وجب على المشتري إخراج خمسه، ويرجع على البائع.

  ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء من الأموال.

  نص في المنتخب⁣(⁣١) على أن من اشترى سمكاً من الصياد مع علمه أن الصياد لم يخرج خمسه لزمه إخراج خمسه، فدل ذلك على أن الحق تعلق بعين ما اصطيد، ووجه ذلك قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ}⁣[الأنفال: ٤١]، وقوله ÷: «في الركاز الخمس»، فدل ذلك على أن الخمس مستحق من جملة المال الذي وجب فيه الخمس، فلما دلت الدلالة التي تقدم


(١) المنتخب (١٦٢).