باب القول في حد الزنا
مسألة: [في المرأة تدعي الإكراه على الزنا بعد قيام الشهادة عليها به]
  قال: وإذا قامت الشهادة بالزنا على امرأة فادعت الإكراه ولم تقم الشهادة بالمطاوعة درئ عنها الحد(١).
  وذلك أن الحد لا يجب مع كونها مكرهة على الزنا، لا خلاف فيه، قال الله ø: {وَمَنْ يُّكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٣٣}[النور: ٣٣] وقال ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فإذا لم تقم عليه البينة على المطاوعة فالقول قولها في أنها لم ترض(٢).
مسألة: [فيمن زنى بذات رحم محرم وفي زنا الذمي بالمسلمة]
  قال: ومن زنى بذات رحم محرم أقيم عليه حد مثله، ثم كان للإمام تأديبه بحسب رأيه، وهكذا القول في الذمي إذا زنى بمسلمة، سواء كانت مستكرهة أو مطاوعة(٣).
  والأصل في هذا ما روى محمد بن منصور بإسناده عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن علي # أنه أتي برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحا، ثم ضربه ثمانين جلدة، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، فقال: (ثمانون للخمر، وعشرون لجرأتك على الله في رمضان)(٤).
  فمن زنى بذات رحم محرم لزمه حد الزنا، ثم لزمه من التعزير ما يراه الإمام؛ لهتكه حرمة الرحم التي عظمها الله بقوله: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ اَ۬لذِے تَسَّآءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَۖ}[النساء: ١] كما فعل أمير المؤمنين بمن هتك حرمة شهر رمضان في
(١) الأحكام (٢/ ١٧١) والمنتخب (٦٢٨).
(٢) في (ب، د، هـ): تزن.
(٣) الأحكام (٢/ ١٦٩، ١٨١).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٥).