شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 485 - الجزء 2

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال⁣(⁣١): يعصب رأسه إن شاء⁣(⁣٢).

مسألة: [في التطيب عند الإحرام]

  قال القاسم #: ولا يتطيب عند الإحرام.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك ومحمد مثل قولنا.

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي ÷ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس⁣(⁣٣)، فقال: يا رسول الله: إني قد أحرمت وأنا كما ترى، قال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك»⁣(⁣٤)، وفي بعض الأخبار: «اغسل عنك أثر الخلوق والصفرة»⁣(⁣٥).

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أمره ÷ بغسله لأنه كان صفرة، لا لأنه كان طيباً، والصفرة تكره للمحرم والمحل، فقد روي أن النبي ÷ نهى عن التزعفر للرجال⁣(⁣٦).

  وعن أنس: نهى النبي ÷ عن التزعفر⁣(⁣٧).


(١) في (أ): فقال.

(٢) المصنف (٣/ ١٨٤).

(٣) في شرح معاني الآثار وغيره: مصفِّرٌ لحيته ورأسه.

(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٦).

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٥) بلفظ: «واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة». قال في فتح الباري (٣/ ٧١٩): ووقع لابن السكن: «اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة».

(٦) أخرجه البخاري (٧/ ١٥٣) ومسلم (٣/ ١٦٦٣) بلفظ: أن يتزعفر الرجل.

(٧) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٢).