باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال(١): يعصب رأسه إن شاء(٢).
مسألة: [في التطيب عند الإحرام]
  قال القاسم #: ولا يتطيب عند الإحرام.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك ومحمد مثل قولنا.
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي ÷ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس(٣)، فقال: يا رسول الله: إني قد أحرمت وأنا كما ترى، قال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك»(٤)، وفي بعض الأخبار: «اغسل عنك أثر الخلوق والصفرة»(٥).
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أمره ÷ بغسله لأنه كان صفرة، لا لأنه كان طيباً، والصفرة تكره للمحرم والمحل، فقد روي أن النبي ÷ نهى عن التزعفر للرجال(٦).
  وعن أنس: نهى النبي ÷ عن التزعفر(٧).
(١) في (أ): فقال.
(٢) المصنف (٣/ ١٨٤).
(٣) في شرح معاني الآثار وغيره: مصفِّرٌ لحيته ورأسه.
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٦).
(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٥) بلفظ: «واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة». قال في فتح الباري (٣/ ٧١٩): ووقع لابن السكن: «اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة».
(٦) أخرجه البخاري (٧/ ١٥٣) ومسلم (٣/ ١٦٦٣) بلفظ: أن يتزعفر الرجل.
(٧) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٢).