شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 98 - الجزء 5

  كان ما فعله بعض الصوم، وكذلك إن حلف ألا يصلي فصلى ركعة بسجدتيها أنه يحنث وإن كان ذلك بعض الصلاة، فكذلك ما اختلفنا فيه.

مسألة: [فيمن حلف ألا يلبس ثوبه أحد فسرقه سارق ولبسه]

  قال: وإن حلف ألا يلبس ثوبه أحدٌ فسرقه سارق ولبسه حنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى ألا يلبسه أحدٌ بإذنه فلبسه السارق بغير إذنه لم يحنث⁣(⁣١).

  قلنا في الأول: إنه يحنث لأنه أطلق اليمين ولم يكن الإذن منوياً ولا منطوقاً.

  وقلنا في الثاني: إنه لا يحنث لأن منوي الإذن كمنطوقه للوجه الذي تقدم في معاني حكم النية.

مسألة: [فيمن حلف ألا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر غريمه أو قام هو لحاجة]

  قال: ومن حلف ألا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر غريمه أو قام هو لحاجة، وكان نوى ألا يزايله ويراصده حنث⁣(⁣٢).

  قال أبو حنيفة: إذا فر غريمه لم يحنث، وقيل: إنه للشافعي على قولين.

  وذلك أنه حلف ألا يفارقه، فتعلقت اليمين بالمفارقة، فإذا جرى ما ذكر فقد وقعت المفارقة التي حلف ألا تقع، فوجب أن يحنث.

  وقوله: وكان نوى ألا يزايله ويراصده فعلى التأكيد، وإلا فالحنث واقع باللفظ.

  قال: فإن حلف ألا يفارقه حتى يأخذ حقه، وكان عليه عين فأخذ عرضاً بقيمته - لم يحنث، وإن أخذ رهناً أو قبل ضامناً ثم فارقه على ذلك لم يحنث أيضاً


(١) المنتخب (٣١٦).

(٢) المنتخب (٣٠٨).