شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 718 - الجزء 1

  قال: حدثنا حفص بن حسين⁣(⁣١)، عن سفيان، عن منصور، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله ÷: «الأذان من النعي، والنعي من أمر الجاهلية».

  وحدثنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن ابن عباس، قال: أبصر رسول الله ÷ قبراً حديثاً فقال: «ألا آذنتموني به».

  وروي أن مسكينة⁣(⁣٢) مرضت، فأخبر النبي ÷ بمرضها - وكان النبي ÷ يعود المساكين ويسأل عنهم - فقال ÷: «إذا ماتت فآذنوني»⁣(⁣٣).

  وقلنا: إنه يستحب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات، وكذلك التقبير؛ لأنها أفضل الأوقات.

  وقلنا: إن الصلاة تكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين استوائها - لما روى عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات نهى النبي ÷ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وقد ذكرنا الحديث بإسناده في كتاب الصلاة.

مسألة: [في أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات ورفع اليدين في أول تكبيرة]

  قال: ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات. قال: وقال القاسم #: ويرفع يديه في أول تكبيرة فقط.


(١) الصواب: الحسين بن حفص. (جداول).

(٢) قال في هامش الموطأ: قال أبو عمر: يروى «مسكينةً، ومسكينةَ» فمن صرف فهي فقيرة، ومن لم يصرف فهو اسمها، وهي مولاة زيد بن ثابت ... وكانت تقم مصلى رسول الله ÷.

(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٤٠).