باب الصرف
مسألة: [في عقد الصرف على ما في الذمة]
  قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم جاز له أن يأخذ منه بصرفها دنانير، ولو كان عليه دنانير جاز له أن يأخذ عنها بصرفها دراهم(١).
  وهذا إذا لم يكن الذي في الذمة من ثمن الصرف، كأن يكون الرجل اشترى من آخر دراهم بدنانير فإنه لا يجوز أن يأخذ منه بدل الدراهم التي في ذمته دنانير، وكذلك لا يجوز أن يأخذ بدل الدنانير التي في ذمة الآخر دراهم.
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الصرف الأول لم يتم؛ لأن تمامه أن يقع التقابض في المجلس، حتى إنهما لو تفرقا قبل القبض بطل الصرف الذي كان بينهما؛ لقوله ÷ لابن عمر حين سأله عن بيع الدراهم بالدنانير فقال: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما لبس».
  وجملة الأمر أنه لا خلاف في جواز الصرف فيما في الذمم قبل القبض إلا في شيئين:
  أحدهما: ما كان من ذلك من ثمن الصرف؛ للوجه الذي بيناه.
  والثاني: ما كان منه في ذمة المسلم إليه عن السلم فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ لما نبينه بعد هذا في باب السلم.
  فأما إذا باع رجل رجلاً عبداً بألف درهم أو بخمسين ديناراً فإنه يجوز أن يأخذ منه بدل الدراهم دنانير، وبدل الدنانير دراهم، لا خلاف فيه؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال لرسول الله ÷: إنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ الدنانير، وبالدنانير فنأخذ الدراهم، فقال: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما لبس».
  قال: ولو أن لكل واحد منهما على صاحبه دراهم ودنانير(٢) جاز لهما أن
(١) الأحكام (٢/ ١٢٢) والمنتخب (٣٥٥).
(٢) لفظ التحرير (٣٢٧): ولو كان لأحدهما على الآخر دنانير وللآخر عليه دراهم جاز لهما أن يتصارفا بما في الذمة من الدنانير بالدراهم ومن الدراهم بالدنانير. اهـ وهو الذي في المنتخب.