شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 231 - الجزء 5

  الزنا، فوجب أن يحد لها، إلا أن يكون أراد لست ابنه حكماً فيجب ألا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقذفها بالزنا، والله أعلم.

مسألة: [في قذف العبد زوجته وهي مملوكة]

  قال: وإذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة⁣(⁣١).

  اعلم أن يحيى بن الحسين # ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة وجب بينهما اللعان، وذكر حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة، واحتمل أن يكون المراد به إذا قذف زوجته الحرة ونكل عن اللعان؛ لأنه يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام؛ لأنه قد نص على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها؛ لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل ذلك من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلنا، وعليه دل قول الله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ}⁣[النور: ٤] لأنه لا خلاف أن الحرية من شرط الإحصان، فلا يلزم الحد للمملوكة.

مسألة: [فيمن قال لامرأته: لم أجدك عذراء]

  قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته: «لم أجدك عذراء» لم يلزمه في ذلك حدٌ، فإن ذكر لها في ذلك زنى كان قاذفاً⁣(⁣٢).

  وذلك أن العذرة قد تذهب بالوثبة والعلة وغيرها، فلم يكن ذلك قذفاً، فإن صرح بذكر الزنا لزمه حد القاذف.

مسألة: [فيمن ثنى القذف أثناء الحد]

  قال: ولو أن رجلاً قذف رجلاً فضرب بعض الحد فثنى قذفه وهو في العقاب لم يلزمه حد آخر، وإن قذف في تلك الحال غيره لزمه حد آخر⁣(⁣٣).


(١) الأحكام (٢/ ٢٠٢).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٠٢).

(٣) الأحكام (٢/ ١٧٧) والمنتخب (٦٣٣).