شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 424 - الجزء 1

  الشمس وحين تغرب.

  قيل له: إذا ثبت ما بينا أن من أدرك ركعة [من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة⁣(⁣١)] من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها - ثبت أن النهي إنما ورد عما عدا الفرضين في هذين الوقتين؛ ليكون ذلك جمعاً بين الأخبار.

مسألة: [في أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأن تأخيره إلى آخر الليل أفضل]

  قال: ووقت الوتر حين الفراغ من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل تأخيره إلى آخر الليل.

  وذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والدليل على أن وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: ما أخبرنا به أبو الحسين، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالله بن أبي مرة⁣(⁣٣)، عن خارجة بن حذافة العَدَوي، قال: خرج علينا رسول الله ÷ لصلاة الغداة فقال ÷: «لقد أمركم الله الليلة بصلاة لهي⁣(⁣٤) خير لكم من حمر النعم» قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الوتر، جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر».

  وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، قال:


(١) ما بين المعقوفين من (د).

(٢) المنتخب (١١٦).

(٣) أما قوله: «عن عبد الله بن أبي مرة» فالصواب: عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة كما رواه أبو داود في الوتر والترمذي في الوتر أيضاً وابن ماجه في الوتر أيضاً والحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه والبيهقي في سننه. (كاشف مفيد).

(٤) في (ب، ج): هي.