شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص

صفحة 454 - الجزء 4

  ونقصان الهزال بنقصان السعر أشبه، والمسألة في الجملة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره أنه قال بها.

مسألة: [فيما على من غصب شيئاً ثم استغله]

  قال: ولو أنه اغتصب عبداً أو دابة أو حانوتاً فاستغلها قضي للمالك بالمغصوب وغلته⁣(⁣١).

  [وهذا]⁣(⁣٢) على ما يذهب إليه من إيجاب كراء المثل على الغاصب، وقد مضى الكلام فيه.

  والذي يقتضيه مذهبنا: أن الغاصب يدفع إلى المغصوب منه كراء المثل، فإن كانت الغلة مثله لم يلزمه شيء آخر، وإن كانت دونه كان على الغاصب يبلغه⁣(⁣٣) كراء المثل، وإن كانت فوقه دفع كراء المثل إلى المغصوب منه ورد الباقي إلى بيت المال؛ لأن صاحب الشيء قد استحق على الغاصب كراء المثل، فعليه توفيره، وما زاد على ذلك مصروف إلى بيت المال؛ لأنه ملكه من جهة محظورة.

  قال: وكذلك إن استغل الغاصب من العبد بما علمه من الصناعة كانت الغلة لصاحب العبد⁣(⁣٤).

  وهذا وجهه وتفصيله ما مضى قبله.

  قال: فإن تلف العبد أخذ صاحبه قيمته لو لم يحسن تلك الصناعة⁣(⁣٥).

  ووجهه: أنه لا يضمن الزيادة في جسمه إذا لم يكن تلفه بجناية منه كما قلنا في ولده، فإذا لم يضمن الولد والزيادة في جسمه ما لم يكن التلف بجنايته فأولى ألا


(١) المنتخب (٤٨٦، ٤٨٧).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد نقلاً عن شرح التجريد.

(٣) في (هـ): تبليغه.

(٤) المنتخب (٤٨٧).

(٥) المنتخب (٤٨٧).