شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك

صفحة 540 - الجزء 6

  شيئاً من السلاح والكراع إلا ما دخلوا به بعينه⁣(⁣١).

  وذلك أنهم إذا خرجوا بالسلاح والكراع من دار الإسلام كانوا قد زادوا في قوتهم على المسلمين وعدتهم، ونقصوا من قوة المسلمين وعدتهم، قال الله تعالى: {۞وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَ۪سْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٖ ...} الآية [الأنفال: ٦١]، فلذلك قلنا: إن الإمام يمنعهم⁣(⁣٢) من ذلك. فأما إذا خرجوا بما دخلوا به لم يكن ذلك زيادة في قوتهم، ولا نقصاناً في قوة المسلمين؛ لأنهم كانوا يوم خروجهم كما كانوا يوم دخولهم، على أن الأمان وقع لهم ولأموالهم، [فلا يمنع من أموالهم]⁣(⁣٣) التي دخلوا بها ما لم يعرض حق يقتضيه.

  قال: فإن أرادوا أن يأخذوا بالجيد رديئاً ويأخذوا فضل ما بينهما أجيز ذلك لهم⁣(⁣٤).

  لأن ذلك زائد في قوة المسلمين، وموهن لقوتهم، وقد قال الله تعالى: {۞وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَ۪سْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٖ}⁣[الأنفال: ٦١]، وإعطاؤهم الرديء من السلاح وأخذ الجيد منهم من إعداد القوة لهم.

مسألة: [في أمان المملوك المسلم]

  قال القاسم #: يجوز أمان المملوك المسلم.

  وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إلا أن يكون ممن يقاتل.

  والأصل في ذلك قول النبي ÷: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم»، وعبيدهم أدناهم، فوجب أن يكون لهم السعي في ذمتهم.

  وفي حديث زيد بن علي بسنده إلى النبي ÷: «أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم، من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلاً منهم أماناً أو أشار إليه فأقبل إليه


(١) الأحكام (٢/ ٤٠٧).

(٢) في (أ): إن للإمام أن يمنعهم.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) الأحكام (٢/ ٤٠٧).