باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
  وهذا إذا عفا عن القصاص والدية جميعاً؛ لأن العفو عن الدم عندنا لا يوجب العفو عن الدية على ما نبينه بعد هذا في باب القصاص، وإذا عفا عن الدية مع القصاص كانت الدية وصية؛ لأن الدية(١) موروثة عنه بمنزلة سائر أمواله، ولا أحفظ فيه خلافاً بين عامة العلماء، إلا شيئاً يحكى في الزوجة عن بعضهم، فإذا ثبت فعفوه إبراؤه منها، فيجري مجرى إبرائه من مالٍ له على آخر أنه يراعى فيه الثلث إذا كان الإبراء في المرض، فكذلك ما ذكره.
مسألة: [في المجروح إذا عفا بعد تقدير ما يلزم في الجرح ثم مات منه]
  قال: وكذلك إن قدر لجرحه شيء بعينه فعفا عنه المضروب ثم مات منه كان ذلك القدر وصية، وسقط عنه القتل(٢).
  وذلك أنه يكون قد رضي أن يتحول دمه إلى الدية إذ ألزمه المقدار المقدر لجرحه، فسقط عنه القود، فصار ذلك وصية للجارح.
(١) «لأن الدية» ساقط من (هـ).
(٢) المنتخب (٥٩٨).