شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب فيه الخمس

صفحة 198 - الجزء 2

باب القول فيما يجب فيه الخمس

  كل ما يجب فيه الخمس يجب في قليله وكثيره، ولا اعتبار فيه بالمقدار، ولا بحول الحول. ويجب الخمس في كل ما يغنم من أهل الحرب وأهل البغي.

  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ونص في المنتخب⁣(⁣٢) على: أن الخمس إذا وجب في الشيء وجب في قليله وكثيره.

  والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ ...} الآية [الأنفال: ٤١]، وفيه دلالة على أن الغنائم فيها الخمس، وفيه دلالة على أنه يجب في القليل والكثير، وأنه يجب حين يملك المخمس؛ لأن الاسم يتناول كل مغنوم، ويتناول كثيره وقليله، ولا يملك إلا والخمس غير ملك⁣(⁣٣) للغانم بقوله: {فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ}، فدل ذلك على وجوب تخميس الغنائم، وألا اعتبار فيها بالمقدار ولا بالحول.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يزيد بن ميسرة العقيلي، عن عبدالله بن سفيان، عن رجل من قومه⁣(⁣٤)، قال: أتيت النبي ÷ بوادي القرى فقلت: يا رسول الله، لمن المغنم؟ فقال: «لله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم». قلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ فقال: «لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أخيه⁣(⁣٥)».


(١) الأحكام (١/ ١٨٢).

(٢) المنتخب (١٥٩: ١٦٢).

(٣) في (د): مملوك.

(٤) الصواب: عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدالله بن شقيق عن رجل من بلقين كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).

(٥) في (أ، ب، ج): فليس به أحق من أخيه.

(*) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢٩) وفيه: عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدالله بن شقيق عن رجل من بلقين.