شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 482 - الجزء 6

  وروي عن نافع قال: كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المصبغات⁣(⁣١). فعلمنا أن الكراهة مخصوصة للرجال كالحرير.

  وقلنا: يجوز في الحروب كما قلنا في الحرير.

مسألة: [في تحريم خواتيم الذهب على الرجال وجواز خواتيم الفضة]

  قال: ويكره لهم خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فلا بأس بها، ويستحب لبسها في الأيمان، ويكره في اليسار⁣(⁣٢).

  وذلك لما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي ÷ وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه، فانطلق الرجل فقال: لا أرى حلية شراً من حلية النساء، فلبس خاتماً من حديد ثم جاء، فأعرض عنه، فانطلق الرجل فنزعه ولبس خاتماً من ورق، فأقره النبي ÷ وأقبل عليه⁣(⁣٣).

  وعن جعفر عن أبيه قال: كان رسول الله ÷ يتختم بيمينه.

  وروي عن جعفر عن أبيه قال: كان نقش خاتم علي #: الله الملك، وكان يتختم بيمينه.

  وكراهة لبسها في اليسار ليست كراهة تحريم، بل الكراهة التي هي خلاف الاستحباب؛ لما رويناه عن النبي ÷ وعن علي #، ولأن اليمين أبعد من الأقذار، وقد روي أيضاً لبسها في اليسار عن الحسن والحسين @(⁣٤)، ولعلهما فعلاه لعذر، وقد روي أيضاً عن محمد بن الحنفية⁣(⁣٥) وغيرهم من الصحابة.


(١) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥٠) بإسناده عن موسى بن عقبة قال: كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المعصفرات.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٢٥) والمنتخب (٢٣٢).

(٣) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٦١) إلا قوله: لا أرى حلية شراً من حلية النساء.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٩٦) والطحاوي (٤/ ٢٦٦).

(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٦٦).