باب القول في الملابس
  وروي عن نافع قال: كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المصبغات(١). فعلمنا أن الكراهة مخصوصة للرجال كالحرير.
  وقلنا: يجوز في الحروب كما قلنا في الحرير.
مسألة: [في تحريم خواتيم الذهب على الرجال وجواز خواتيم الفضة]
  قال: ويكره لهم خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فلا بأس بها، ويستحب لبسها في الأيمان، ويكره في اليسار(٢).
  وذلك لما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي ÷ وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه، فانطلق الرجل فقال: لا أرى حلية شراً من حلية النساء، فلبس خاتماً من حديد ثم جاء، فأعرض عنه، فانطلق الرجل فنزعه ولبس خاتماً من ورق، فأقره النبي ÷ وأقبل عليه(٣).
  وعن جعفر عن أبيه قال: كان رسول الله ÷ يتختم بيمينه.
  وروي عن جعفر عن أبيه قال: كان نقش خاتم علي #: الله الملك، وكان يتختم بيمينه.
  وكراهة لبسها في اليسار ليست كراهة تحريم، بل الكراهة التي هي خلاف الاستحباب؛ لما رويناه عن النبي ÷ وعن علي #، ولأن اليمين أبعد من الأقذار، وقد روي أيضاً لبسها في اليسار عن الحسن والحسين @(٤)، ولعلهما فعلاه لعذر، وقد روي أيضاً عن محمد بن الحنفية(٥) وغيرهم من الصحابة.
(١) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥٠) بإسناده عن موسى بن عقبة قال: كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المعصفرات.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٢٥) والمنتخب (٢٣٢).
(٣) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٦١) إلا قوله: لا أرى حلية شراً من حلية النساء.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٩٦) والطحاوي (٤/ ٢٦٦).
(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٦٦).