باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  الصلاة فيها، وفي ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن عبدالله بن باباه، عن جبير بن مطعم، عن النبي ÷ أنه قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار».
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي سعيد(١) أنه رأى الحسن والحسين $ قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا(٢).
  وروى أيضاً بإسناده عن ابن عباس وابن عمر نحوه(٣).
  وروى أيضاً عن ابن عمر وابن الزبير أنهما طافا بعد الفجر(٤) وصليا(٥).
  فإن قيل: فإن هذا يحجكم في الأوقات الثلاثة.
  قيل له: هو مخصوص بالدليل الذي ذكرنا، يؤكد ذلك أن النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى لما ثبت استوت البقاع في ذلك، فكذلك الصلاة في الأوقات الثلاثة، والمعنى أنها عبادة نهي عن إيقاعها في زمن مخصوص، فوجب أن تستوي فيها البقاع.
مسألة: [من أراد أن يطوف أسبوعين أو أكثر صلى ركعتين لكل أسبوع]
  قال القاسم # فيمن أراد أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر: إنه يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.
(١) كذا في المخطوطات، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن شعبة: أنه رأى ... إلخ.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٠).
(٤) في (أ): العصر.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨١).