باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  ويدل على ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة)(١).
  ويدل على ذلك أيضاً أنها فرقة تختص النكاح وتقع بإيقاع الزوج، فيجب أن يكون طلاقاً، دليله الطلاق.
  وأيضاً لا خلاف أن الخلع إذا أريد به الطلاق يكون طلاقاً، فكذلك(٢) إذا لم يرد به، والمعنى أنه خلع.
  فأما استدلال من استدل على أنه فسخ بأنه لو كان طلاقاً لكان يصير الطلاق به أربعاً؛ لأن الله تعالى قال: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ} ثم ذكر الخلع بقوله تعالى بعد ذلك: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَ۪فْتَدَتْ بِهِۦۖ} ثم قال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ ...} الآية [البقرة: ٢٣٠] فهو غير سديد؛ لأن الله سبحانه بين الطلاق الثلاث بقوله سبحانه: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ} فأراد بقوله: {أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ} التطليقة الثالثة، ثم بين أحكام الطلاق الماضي ذكره، ودل على ما يجوز أخذ البذل فيه وما لا يجوز، لا أنه تعالى ابتدأ ذكر طلاق آخر غير ما مضى، ثم ذكر بعد ذلك حكم التطليقة الثالثة، لا أنه جعلها تطليقة أخرى؛ لأن الأمر لو لم يكن كذلك لكانت التطليقات يصرن خمساً، فصح بما أوضحناه أن الخلع وإن كان طلاقاً كان داخلاً في التطليقات الثلاث، وبطل ما تعلقوا به.
مسألة: [في شروط جواز الخلع]
  قال: ولا يجوز الخلع إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله، وتكون المرأة هي الطالبة، وأبت الرجوع إلى حكم الله تعالى، ولا يجوز أن يخالعها على أكثر من مهرها ونفقة عدتها وتربية أولادها ونفقتهم.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٤).
(٢) في (ج، د): وكذلك.