شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 77 - الجزء 4

  على المسلمين، فقد قال في الأحكام⁣(⁣١): إن كان كذلك نظر فيه الإمام، وهذا كالاحتكار الذي منع منه مع الضرر ولا يمنع إذا لم يكن ضرر، ونخص الحال التي لا ضرر فيها بالقياس الذي قدمناه.

مسألة: [في تلقي الجلوبة خارج المصر]

  قال: ويكره استقبال الجلوبة خارج المصر⁣(⁣٢).

  ووجهه: ما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن استقبال الجلوبة خارج المصر، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (نهانا النبي ÷ عن تلقي الركبان)⁣(⁣٣).

  وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا السوق»⁣(⁣٤).

  وعن ابن عمر قال: نهى النبي ÷ عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق⁣(⁣٥).

  وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد»⁣(⁣٦).

  وأيضاً قد⁣(⁣٧) علمنا أن ذلك يضر المسلمين؛ لأن العادة جارية أنه متى فعل ذلك عز الطعام وغلا وارتفع سعره، وأدى إلى الإضرار بالمسلمين، وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، فجرى ذلك مجرى الاحتكار الذي منع منه لما فيه من الضرر على المسلمين.


(١) الأحكام (٢/ ٣٥).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٥).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩١).

(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٥٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥١٨).

(٥) أخرجه أحمد في المسند (٨/ ١٢٦).

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩).

(٧) في (ب): فقد.