باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  على المسلمين، فقد قال في الأحكام(١): إن كان كذلك نظر فيه الإمام، وهذا كالاحتكار الذي منع منه مع الضرر ولا يمنع إذا لم يكن ضرر، ونخص الحال التي لا ضرر فيها بالقياس الذي قدمناه.
مسألة: [في تلقي الجلوبة خارج المصر]
  قال: ويكره استقبال الجلوبة خارج المصر(٢).
  ووجهه: ما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن استقبال الجلوبة خارج المصر، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (نهانا النبي ÷ عن تلقي الركبان)(٣).
  وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا السوق»(٤).
  وعن ابن عمر قال: نهى النبي ÷ عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق(٥).
  وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد»(٦).
  وأيضاً قد(٧) علمنا أن ذلك يضر المسلمين؛ لأن العادة جارية أنه متى فعل ذلك عز الطعام وغلا وارتفع سعره، وأدى إلى الإضرار بالمسلمين، وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، فجرى ذلك مجرى الاحتكار الذي منع منه لما فيه من الضرر على المسلمين.
(١) الأحكام (٢/ ٣٥).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٥).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩١).
(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٥٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥١٨).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٨/ ١٢٦).
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩).
(٧) في (ب): فقد.