شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 446 - الجزء 2

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

  يجب على المحرم أن يتوقى الرفث والفسوق والجدال.

  والرفث هو: الجماع، واللفظ بالقبيح.

  والفسوق هو: الفسق.

  والجدال هو: المجادلة بالباطل.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اَ۬لْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِے اِ۬لْحَجِّۖ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس قال: (لا رفث): الجماع، و (لا فسوق): المعاصي، (ولا جدال في الحج): لا تمار صاحبك حتى تغضبه⁣(⁣٢).

  ولا خلاف أن الجدال بالحق مأمور به؛ لقول الله تعالى: {وَجَٰدِلْهُم بِالتِے هِيَ أَحْسَنُۖ}⁣[النحل: ١٢٥]، فإذاً الجدال المنهي عنه هو المجادلة بالباطل.

  ويبين أيضاً أن الرفث هو الجماع قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَ۬لصِّيَامِ اِ۬لرَّفَثُ إِلَيٰ نِسَآئِكُمْۖ}⁣[البقرة: ١٨٦].

  ويبين أن الرفث هو اللفظ بالقبيح قول الراجز:

  عن الخنا ورفث التكلم⁣(⁣٣)

مسألة: [فيما يجب على المحرم توقيه من الثياب]

  قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً، ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه، فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (١/ ٢٥٤) والمنتخب (١٨٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).

(٣) هذا الرجز للعجاج، وقبله: «ورب أسراب حجيج كظم». لكن الذي في كتب اللغة: «عن اللغا ورفث التكلم».

(٤) الأحكام (١/ ٢٥٥، ٢٧٦)، والمنتخب (١٨٥، ١٨٨).