باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  يجب على المحرم أن يتوقى الرفث والفسوق والجدال.
  والرفث هو: الجماع، واللفظ بالقبيح.
  والفسوق هو: الفسق.
  والجدال هو: المجادلة بالباطل.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اَ۬لْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِے اِ۬لْحَجِّۖ}[البقرة: ١٩٦].
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس قال: (لا رفث): الجماع، و (لا فسوق): المعاصي، (ولا جدال في الحج): لا تمار صاحبك حتى تغضبه(٢).
  ولا خلاف أن الجدال بالحق مأمور به؛ لقول الله تعالى: {وَجَٰدِلْهُم بِالتِے هِيَ أَحْسَنُۖ}[النحل: ١٢٥]، فإذاً الجدال المنهي عنه هو المجادلة بالباطل.
  ويبين أيضاً أن الرفث هو الجماع قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَ۬لصِّيَامِ اِ۬لرَّفَثُ إِلَيٰ نِسَآئِكُمْۖ}[البقرة: ١٨٦].
  ويبين أن الرفث هو اللفظ بالقبيح قول الراجز:
  عن الخنا ورفث التكلم(٣)
مسألة: [فيما يجب على المحرم توقيه من الثياب]
  قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً، ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه، فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه(٤).
(١) الأحكام (١/ ٢٥٤) والمنتخب (١٨٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).
(٣) هذا الرجز للعجاج، وقبله: «ورب أسراب حجيج كظم». لكن الذي في كتب اللغة: «عن اللغا ورفث التكلم».
(٤) الأحكام (١/ ٢٥٥، ٢٧٦)، والمنتخب (١٨٥، ١٨٨).