شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 481 - الجزء 2

مسألة: [في استعمال المحرم للطيب أو الرياحين]

  قال: ولا يجوز للمحرم استعمال شيء من الطيب، ولا أن يمسه، ولا يشم شيئاً من الرياحين والفواكه، ولا بأس بمسها.

  ما ذكرناه في الطيب منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وما ذكرناه في الرياحين والفواكه منصوص عليه في المنتخب.

  أما الطيب فلا خلاف في أنه لا يجوز للمحرم استعماله في حال إحرامه، وإنما الخلاف في التطيب للإحرام، وسيأتي الكلام فيه في موضعه.

  وقلنا في الرياحين: إنها في حكم الطيب، وإنها لا تحل للمحرم؛ لأن المقصد مع ذكاء رائحتها هو الشم، فكان بمعنى الطيب، على أن كثيراً من الرياحين إذا جف كان طيباً، وقد علمنا أن الجفاف لا يغير حكمه، وكذلك يؤخذ من كثير من الرياحين ماء فيكون الماء طيباً، فوجب لما ذكرناه أن يجري مجرى الطيب.

  وروى ابن أبي شيبة، عن [أبي]⁣(⁣٢) معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا شم المحرم ريحاناً أو مس طيباً أهراق لذلك دماً⁣(⁣٣).

  وروى بإسناده عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم⁣(⁣٤).

  فأما الفاكهة فلا خلاف أنها لا تجري مجرى الطيب؛ لأن المقصد بها ليس التشمم؛ ولا لها ذكاء رائحة الطيب، ولا يصير شيء منها طيباً⁣(⁣٥).


(١) الأحكام (١/ ٢٥٦) والمنتخب (١٩٥).

(٢) ما بين المعقوفين من مصنف ابن أبي شيبة.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢).

(٥) في (أ): منها شيء طيباً.