شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 135 - الجزء 3

مسألة: [في أقل المهر]

  قال: وأقله عشرة دراهم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١). وبه قال القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  وحكي عن مالك أنه ما يقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار. وقال الشافعي: هو كل ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من غير تقدير.

  والدليل على ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون نكاح⁣(⁣٢) الحلال مثل مهر البغي»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهرويه، قال: حدثنا ابن أبي خيثمة⁣(⁣٤)، قال: حدثنا زكريا بن الحكم، قال: حدثنا ابن المغيرة، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم».

  وقد روي عن علي # هذا القول، وما صح عنه لم يجز عندنا خلافه.

  وعند الشافعي المهر هو⁣(⁣٥): ما جاز أن يكون ثمناً في المبيع⁣(⁣٦) أو أجرة في الإجارة صح أن يكون مهراً، سواء كان كثيراً أو قليلاً.


(١) الأحكام (١/ ٣١٦) والمنتخب (٢٤٦).

(٢) في (أ، ج): النكاح.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢١٠) بلفظ: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي.

(٤) في المطبوع: خثمة.

(٥) «هو» ساقط من (د).

(٦) في المطبوع: البيع.