باب القول في المهور
مسألة: [في أقل المهر]
  قال: وأقله عشرة دراهم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١). وبه قال القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  وحكي عن مالك أنه ما يقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار. وقال الشافعي: هو كل ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من غير تقدير.
  والدليل على ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون نكاح(٢) الحلال مثل مهر البغي»(٣).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهرويه، قال: حدثنا ابن أبي خيثمة(٤)، قال: حدثنا زكريا بن الحكم، قال: حدثنا ابن المغيرة، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم».
  وقد روي عن علي # هذا القول، وما صح عنه لم يجز عندنا خلافه.
  وعند الشافعي المهر هو(٥): ما جاز أن يكون ثمناً في المبيع(٦) أو أجرة في الإجارة صح أن يكون مهراً، سواء كان كثيراً أو قليلاً.
(١) الأحكام (١/ ٣١٦) والمنتخب (٢٤٦).
(٢) في (أ، ج): النكاح.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢١٠) بلفظ: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي.
(٤) في المطبوع: خثمة.
(٥) «هو» ساقط من (د).
(٦) في المطبوع: البيع.