شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 713 - الجزء 1

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

  يستحب لمن أراد حمل الجنازة أن يبدأ بمقدم ميامنها، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم مياسرها، ثم بمؤخرها. والمشي خلف الجنازة أفضل منه أمامها.

  وذلك [كله⁣(⁣١)] منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  واستحببنا أن يبدأ بالميامن ثم بالمياسر لأن الابتداء بالميامن في سائر الأمور هو المستحب، وقال ÷: «إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم»⁣(⁣٣) وقال ÷ حين أمر بغسل ابنته: «ابدأن بميامنها».

  وقلنا: إن المشي خلف الجنازة أفضل منه أمامها لما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب، قال: حدثنا سفيان، عن عروة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن علياً # مشى خلف جنازة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: (إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقد علمنا أن المشي خلفها أفضل).

  وروي أن علياً # سئل عن ذلك، فقيل له: أهو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله ÷؟ فقال: (بل سمعته عن رسول الله ÷)⁣(⁣٤).

  وروي عن ابن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها»⁣(⁣٥).

  فإن قيل: روي عن المغيرة أن النبي ÷ قال: «الراكب خلف الجنازة،


(١) ما بين المعقوفين من (أ).

(٢) الأحكام (١/ ١٥٣)، والمنتخب (١٣١).

(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٢) وأحمد (١٤/ ٢٩٣).

(٤) أخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٧).

(٥) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ٤١٣) والترمذي (٢/ ٣٢٣).