باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  يستحب لمن أراد حمل الجنازة أن يبدأ بمقدم ميامنها، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم مياسرها، ثم بمؤخرها. والمشي خلف الجنازة أفضل منه أمامها.
  وذلك [كله(١)] منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢).
  واستحببنا أن يبدأ بالميامن ثم بالمياسر لأن الابتداء بالميامن في سائر الأمور هو المستحب، وقال ÷: «إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم»(٣) وقال ÷ حين أمر بغسل ابنته: «ابدأن بميامنها».
  وقلنا: إن المشي خلف الجنازة أفضل منه أمامها لما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب، قال: حدثنا سفيان، عن عروة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن علياً # مشى خلف جنازة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: (إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقد علمنا أن المشي خلفها أفضل).
  وروي أن علياً # سئل عن ذلك، فقيل له: أهو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله ÷؟ فقال: (بل سمعته عن رسول الله ÷)(٤).
  وروي عن ابن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها»(٥).
  فإن قيل: روي عن المغيرة أن النبي ÷ قال: «الراكب خلف الجنازة،
(١) ما بين المعقوفين من (أ).
(٢) الأحكام (١/ ١٥٣)، والمنتخب (١٣١).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٢) وأحمد (١٤/ ٢٩٣).
(٤) أخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٧).
(٥) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ٤١٣) والترمذي (٢/ ٣٢٣).