باب الشرك على غير المفاوضة
  والذي يدل على صحة هذه الشركة: أنها تقتضي الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه في شراء العين على أن تكون العين بينهما، وهذه الوكالة لو انفردت لصحت، وإذا تعلقت بالشركة فأولى أن تصح؛ لأن الشركة يصح فيها [من هذا الجنس](١) ما لا يصح على الانفراد، فما يصح على الانفراد أولى أن يصح مع الشركة، فإذا صحت الوكالة على ما بيناه وجب(٢) ثبوت الثمن في ذمتهما معاً(٣) لكل ما يشتريانه ويكون الربح بينهما إذا باعاه ليكون(٤) كل ما يبتاع من ذلك ملكاً لهما جميعاً.
  واستدل أصحاب الشافعي بتعذر الخلط في ذلك على فساد الشركة. وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أن الخلط عندنا ليس بشرط في الشركة.
  والثاني: أن الاختلاط يحصل فيه؛ لأن كل ما يشتريانه يكون لهما جميعاً، وعلى هذا أجزنا والشافعي في الشريكين في شركة العنان إذا أرادا أن يشتركا في العرض دون النقد أن يبيع مالك العرض جزءاً منه معلوماً لصاحبه؛ لتصح الشركة.
مسألة: [في العمل إذا أراد المشتركان شركة وجوه تفضيل أحدهما في الربح]
  قال: فإن أرادا تفضيل أحدهما في الربح وجب أن يضمن من(٥) الزيادة بقدر ما يزاد له من الربح، وصحة ذلك أن يكون ما يشتريانه بينهما على ما أحبا، وبينا(٦) ذلك لكل من ابتاعا منه شيئاً، فإن لم يفعلا ذلك كان الربح بينهما نصفين، والوضعية كذلك بينهما نصفين(٧).
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).
(٢) في (أ، ب، ج، هـ): ووجب.
(٣) «معاً» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) في (أ، ج): يكون.
(٥) في (أ، ج): في.
(*) لفظ التحرير (٣٧٦): وجب أن يضمن صاحب الزيادة مما يشتريانه ويستدينان ما يقابل زيادة الربح.
(٦) في (هـ): ويبينا.
(٧) الأحكام (٢/ ٩٣) والمنتخب (٥٥٦).