شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 531 - الجزء 1

  وهذا أيضاً يدل على ما قلناه.

  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «إذا قال الإمام: {غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧}⁣[الفاتحة] فأنصتوا».

  فاقتضى ذلك المنع من النطق الذي يكون تابعاً لفاتحة الكتاب، وليس ذلك إلا آمين، فوجب نسخه.

  فإن قيل: فهذا يلزمكم في القراءة بعدها.

  قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن القراءة ليست تابعة لفاتحة الكتاب، فهو ينسخ النطق الذي يؤتى به على سبيل الإتباع له، على أن وائلاً مرة روى أن رسول الله ÷ رفع بها صوته، ومرة روى خفض بها صوته، وهذا يوجب اضطرابَ حديثه وضعفَه، على أن ما ذهبنا إليه هو إجماع أهل البيت $، وقد بينا أن إجماعهم عندنا حجة.

  فإن قيل: فقد روي ذلك عن أحمد بن عيسى #، فكيف ادعيتم إجماع أهل البيت $؟

  قيل له: روي عنه إجازة ذلك دون الاختيار، فلا خلاف إذاً في أنه لا يقال في الصلاة، على أن أهل البيت $ قد أجمعوا، والإجماع محكوم به في أي وقت انعقد.

مسألة: [في أن القهقهة في الصلاة مفسدة لها]

  والقهقهة في الصلاة مفسدة لها، وكذلك الضحك إذا ملأ فاه وشغله عما هو فيه من صلاته وإن لم يبلغ أن يكون قهقهة.