شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 256 - الجزء 4

  أخذه حتى يختار المشتري إمضاء البيع، قال: لأن له أن يقول: لا أضمن عهدة شيء لا أختاره. وهذا لا معنى له؛ لأنه لا يدخل في العهدة باختياره، وإنما العهدة قد لزمته حين استحق الشفيع المبيع⁣(⁣١) بانقطاع ملك البائع عنه، كما أنه لو كان به عيب كان للشفيع أن يرضى به ويأخذه ويبطل خيار المشتري فيه، فكذلك الخيار المشروط.

  فأما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة فيه حتى ينقطع خيار البائع؛ لأن ملك البائع لم يزل عنه بعد، بل هو على ملكه، وهذا ما لا أعرف فيه خلافاً، ومتى اختار البائع إمضاءه وجبت الشفعة للشفيع.

مسألة: [في الشفيع يأخذ الشفعة ثم حضر شفيع أولى منه]

  قال: وإذا أخذ الشفيع شفعته ثم حضر شفيع أولى منه وطلب الشفعة أخذها من الشفيع الأول.

  لأن الشفيع الأول إنما ثبتت له الشفعة بأن يتركها من هو أولى، فإذا لم يتركها وطلبها من هو أولى كانت الشفعة للأولى دون من أخذها أولاً، ألا ترى أنهما لو حضرا جميعاً سقطت شفعة أحدهما؟ فكذلك إذا حضر الأولى بعد أخذه، وهذا مما لا خلاف فيه.

مسألة: [في المستحق للشفعة في الدار المبيعة في زقاق لا منفذ له]

  وإذا بيعت الدار في زقاق لا منفذ له كانت الشفعة للأقرب إليها فالأقرب⁣(⁣٢).

  اعلم أن المراد به الأخص في شركة الطريق، كزقاق فيه ثلاث دور، اثنان مشتركان في موضع من الطريق لا شركة فيه للثالث، والباقي شرك للجميع، وكذلك إن كثرت الدور في الزقاق.


(١) «المبيع» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) المنتخب (٣٧٩).