شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 489 - الجزء 6

  وروي عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل على رسول الله ÷ فقال: «ادخل»، فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل⁣(⁣١) خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها⁣(⁣٢) بساطاً؛ فإنا معاشر⁣(⁣٣) الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تماثيل»⁣(⁣٤).

مسألة: [في استحباب تطويل المرأة ثيابها حتى تستر قدميها وكراهته للرجل إلى أكثر من ظهر قدميه]

  قال: ويستحب للمرأة أن ترخي درعها أو خمارها⁣(⁣٥) حتى تستر قدميها.

  وذلك لأنه أستر لهن، وروي أن أزواج النبي ÷ كن يطولن أذيالهن حتى يجررنها على الأرض.

  قال: ويكره للرجل أن يرخيهما إلى أكثر من ظهر قدميه⁣(⁣٦).

  وذلك أنه لا غرض فيه، وهو من الخيلاء في الرجال، وهو مخالف⁣(⁣٧) لما عليه عادة⁣(⁣٨) أهل الدين والستر.

  قال: وقال القاسم #: لا بأس بالفرش والمقارم تكون من الحرير.

  وهذا يحتمل أن يكون المراد أن ذلك يحل للنساء، وبه قال عامة العلماء.

  فإن قيل: فما الفائدة في إجازتها للنساء وقد جاز لهن اللبس الذي هو فوق ذلك؟


(١) في المخطوطات: تمثال.

(٢) في (ب، هـ): تجعل.

(٣) في (هـ): معشر.

(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٨٧) والنسائي (٨/ ٢١٦).

(٥) كذا في المخطوطات، ولفظ الأحكام (٢/ ٣٢٥): أن ترخي درعها وتجر إزارها. ولفظ التحرير (٤٦١): أن ترخي درعها أو إزارها.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٢٥).

(٧) في (ب، د، هـ): ومخالف.

(٨) «عادة» ساقط من (ب، د، هـ).