باب القول في الملابس
  وروي عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل على رسول الله ÷ فقال: «ادخل»، فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل(١) خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها(٢) بساطاً؛ فإنا معاشر(٣) الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تماثيل»(٤).
مسألة: [في استحباب تطويل المرأة ثيابها حتى تستر قدميها وكراهته للرجل إلى أكثر من ظهر قدميه]
  قال: ويستحب للمرأة أن ترخي درعها أو خمارها(٥) حتى تستر قدميها.
  وذلك لأنه أستر لهن، وروي أن أزواج النبي ÷ كن يطولن أذيالهن حتى يجررنها على الأرض.
  قال: ويكره للرجل أن يرخيهما إلى أكثر من ظهر قدميه(٦).
  وذلك أنه لا غرض فيه، وهو من الخيلاء في الرجال، وهو مخالف(٧) لما عليه عادة(٨) أهل الدين والستر.
  قال: وقال القاسم #: لا بأس بالفرش والمقارم تكون من الحرير.
  وهذا يحتمل أن يكون المراد أن ذلك يحل للنساء، وبه قال عامة العلماء.
  فإن قيل: فما الفائدة في إجازتها للنساء وقد جاز لهن اللبس الذي هو فوق ذلك؟
(١) في المخطوطات: تمثال.
(٢) في (ب، هـ): تجعل.
(٣) في (هـ): معشر.
(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٨٧) والنسائي (٨/ ٢١٦).
(٥) كذا في المخطوطات، ولفظ الأحكام (٢/ ٣٢٥): أن ترخي درعها وتجر إزارها. ولفظ التحرير (٤٦١): أن ترخي درعها أو إزارها.
(٦) الأحكام (٢/ ٣٢٥).
(٧) في (ب، د، هـ): ومخالف.
(٨) «عادة» ساقط من (ب، د، هـ).