شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 454 - الجزء 6

مسألة: [في تحريم أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير]

  قال: ولا يحل أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير إلا عند الضرورة⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  وقال مالك: تجوز سباع الطير، ولا تجوز سباع الوحش. والشافعي أجاز الضبع والثعلب، ولم يجوز الأسد والنمر والذئب.

  والأصل في ذلك: ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رسول الله ÷ نهى عن الضب والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع أو مخلب⁣(⁣٢) من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية⁣(⁣٣).

  وعن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير)⁣(⁣٤).

  وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ÷ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير⁣(⁣٥).

  وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٦).

  وعن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٧).

  فكل ذلك نصوص فيما ذهبنا إليه.


(١) الأحكام (٢/ ٣١٢).

(٢) في (ب، د): ومخلب.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٦).

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤١٠) والطحاوي (٤/ ١٩٠).

(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤).

(٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٤٠) والنسائي (٧/ ٢٠٦).

(٧) أخرجه أحمد في المسند (٢٩/ ٢٧٦) والطبراني في الأوسط (٩/ ٨٧).