باب القول في الأطعمة
مسألة: [في تحريم أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير]
  قال: ولا يحل أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير إلا عند الضرورة(١).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  وقال مالك: تجوز سباع الطير، ولا تجوز سباع الوحش. والشافعي أجاز الضبع والثعلب، ولم يجوز الأسد والنمر والذئب.
  والأصل في ذلك: ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رسول الله ÷ نهى عن الضب والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع أو مخلب(٢) من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية(٣).
  وعن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير)(٤).
  وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ÷ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير(٥).
  وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ÷ مثله(٦).
  وعن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ÷ مثله(٧).
  فكل ذلك نصوص فيما ذهبنا إليه.
(١) الأحكام (٢/ ٣١٢).
(٢) في (ب، د): ومخلب.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٦).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤١٠) والطحاوي (٤/ ١٩٠).
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٤٠) والنسائي (٧/ ٢٠٦).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٢٩/ ٢٧٦) والطبراني في الأوسط (٩/ ٨٧).