باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
مسألة: [فيمن باع مكيلاً أو موزوناً وأراد أن يشتري بثمنه قبل قبضه شيئاً]
  قال: والمستحب لمن باع مكيلاً ألا يشتري بثمنه مكيلاً سواه قبل قبض الثمن(١).
  ومعناه مكيلاً من جنسه.
  ووجه الاستحباب فيما ذكر: أنه يكون أبعد من تهمة الربا ومشابهته؛ لأنه إذا أعطاه صاعين تمراً رديئاً وعقد عليه البيع بثمن معلوم، ثم اشترى بذلك الثمن صاعاً من تمر جيد قبل قبض الثمن يكون كأنه توصل إلى معنى الربا بذكر الثمن؛ لأنه أعطاه صاعين وأخذ صاعاً، فإذا استوفى الثمن ثم ابتاع به يكون أبعد من ذلك. على أنه لا يبطل البيع في ذلك، لكن استحب ما ذكرناه؛ للوجه الذي بيناه.
  قال: فإن اشترى بثمنه قبل قبضه موزوناً أو شيئاً مما لا يكال ولا يوزن لم يكن به بأس. وكذلك القول فيمن باع موزوناً(٢).
  وذلك أنه(٣) إذا اشترى بثمن المكيل الموزون لم يكن فيه تهمة الربا؛ إذ يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً، فأولى أن يجوز ولا يكره؛ لدخول الثمن ببينهما.
  وأما الموزون في هذا الباب في أنه لا يشتري به موزوناً من جنسه من قبل قبض الثمن استحباباًً فهو كالمكيل للوجه الذي بيناه.
(١) في (هـ): ثمنه.
(*) الأحكام (٢/ ٤١).
(٢) الأحكام (٢/ ٤١).
(٣) في (هـ): لأنه.