شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم العاقلة

صفحة 358 - الجزء 5

مسألة: [فيمن يعقل جناية ولد الحرة من العبد]

  قال: ولو أن حرة تزوجت عبداً فولدت غلاماً فجنى في حال رق أبيه لزمت دية جنايته عاقلة أمه دون أبيه، وكذلك إن أعتق⁣(⁣١) أبوه قبل إيفاء الدية إذا كانت الجناية في حال رقه⁣(⁣٢).

  وذلك أن نصرته على عاقلة أمه؛ فلذلك ألزمناهم عقل جنايته في حال الضرورة [كما نجعل الولاء لموالي الأم في حال الضرورة]⁣(⁣٣) وذلك إذا تزوج العبد مولاة لقوم فولدت ولداً، ألا ترى أنه لا خلاف أن ولاءه لموالي أمه ما دام أبوه عبداً لحال الضرورة؟ فكذلك العقل.

مسألة: [فيمن يحمل دية جناية من لا عاقلة له]

  قال: والصبي إذا لم تكن له عاقلة وكان له مال كانت دية جنايته في ماله، وإن لم يكن له مال كانت في بيت مال المسلمين⁣(⁣٤).

  واختلف في ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي يجعلها في بيت مال المسلمين.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أن الجناية إنما تلزم الجاني كما بيناه، ولكن ورد الشرع أنها تتحملها عاقلة الجاني على بعض الوجوه عن الجاني، فاتبعنا الشرع، فإذا لم تكن له عاقلة عادت في ماله، كما نقول: زكاة الفطر تلزم المرأة كما تلزم الرجل، فإذا كان للمرأة زوج حملها عنها، وإذا لم يكن لها زوج رجعت في مالها خاصة.

  يؤكد ذلك أن ما لا تتحمله العاقلة من جناية العمد والصلح والاعتراف وما


(١) في (هـ): عتق.

(٢) المنتخب (٦٠٦).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٤) المنتخب (٥٩٢).