باب القول في الإحصار وفيمن يأتي الميقات عليلا
  يحصل له الترفيه بالإحلال، فكذلك المريض.
  وقلنا: إن أقل الهدي شاة لقوله تعالى: {فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ}[البقرة: ١٩٥]، ولا خلاف أن اسم الهدي يتناول الشاة.
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (ما استيسر من الهدي: شاة)(١).
  وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر ذلك(٢)، وهو مما لا خلاف فيه.
مسألة: [في أن المحصر يحدد لرسوله يوماً لنحر هديه]
  قال: ويواعد الرسول يوماً من أيام النحر، ويأمره بنحره عنه بمنى.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والمراد به إذا(٤) كان المحرم حاجاً، فإن كان معتمراً فيجزيه إذا بلغ الحرم.
  ووجه ما ذكرناه من نحر الهدي بمنى يوم النحر: أن النبي ÷ ذبح هديه بمنى يوم النحر، وقال: «خذوا عني مناسككم»، فيجب أن يكون ذلك حكم هدي المحصر؛ لأنه هدي منع الحلاق قبله للحاج.
  وأبو يوسف ومحمد يوافقان على أنه ينحر يوم النحر.
  وروى هناد بن السري نحوه عن عطاء.
  وفيه الاحتياط؛ لأنه لا خلاف أن ما ذكرناه يجزي، واختلف في غيره.
  وأبو حنيفة يوافق في هدي التمتع أنه لا يجزي قبل يوم النحر، فوجب أن يكون كذلك هدي المحصر؛ لأنه هدي يتوصل به إلى الإحلال من الحج.
(١) المصنف (٣/ ١٣٥).
(٢) المصنف (٣/ ١٣٤).
(٣) الأحكام (١/ ٢٧٢).
(٤) في (أ، ج): والمراد به أنه إذا.