باب القول في القصاص
  كنحو الزند أو قصبة الساق(١) فلا قصاص فيه.
  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه، وذلك لتعذر ضبط مقاديرها على حقائقها على ما بيناه.
مسألة: [في أن الحر لا يقتل بالعبد ولا المسلم بالكافر]
  قال: وإذا قتل الحر عبداً لم يقتل به(٢).
  وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل به.
  والدليل على ما قلناه قوله ø: {اَ۬لْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة: ١٧٨] ودخول الألف واللام في «الحر» على الجنس، فكأنه ø قال: كل الحر يقتل بالحر، فلم يجز أن يكون حر يقتل بعبد؛ لأن تقديره أن الأحرار كلهم يقتلون بالأحرار.
  والوجه الثاني: أن العبد لو كان بمنزلة الحر في باب القصاص لم يكن لهذا التخصيص فائدة، كما لا فائدة في أن يقال: أهل الحجاز بأهل الحجاز، وأهل الشام بأهل الشام، وأهل العراق بأهل العراق إذا ثبت أن الحجازي والشامي والعراقي في القصاص واحد، فدل ذلك على أن الحر والعبد لا يجريان في القصاص مجرى واحداً. وأيضاً لا خلاف أن طرف الحر لا يؤخذ بطرف العبد، فوجب ألا يؤخذ بنفسه [دليله الأب لما لم يؤخذ طرفه بطرف الابن لم تؤخذ نفسه بنفسه](٣)، وكذا القول في المستأمن، وروي عن جابر فيما أظن: «من السنة ألا يقتل حرٌ بعبد»(٤).
  فإن قيل: فقد قال الله ø: {اَ۬لنَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥].
(١) في (ب، د، هـ): العضد. وفي نسخة في (هـ): الساق.
(٢) المنتخب (٥٩٧).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ١٥٥) بإسناده عن جابر الجعفي عن عامر قال: قال علي: (من السنة ... إلخ). وكذلك البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٣).