شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 480 - الجزء 2

  وروى ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ أنه كان يكره أن تتلثم المرأة المحرمة تلثماً، ولا بأس أن تسدله على وجهها⁣(⁣١). فلذلك قلنا: إنه لا بأس أن ترخي الثوب على وجهها من حيث لا يمسه. على أن التغطية بما يمس الوجه هي التي منعت منها، كما نقول في الرجل: إن الممنوع منه أن يغطي رأسه بما يمسه.

  وأما البرقع فمنعنا منه لأنه بمنزلة النقاب، يمس الوجه كما يمس النقاب.

  وقلنا: إنها لا تلبس الحلي وما كان من الثياب ظاهر الزينة لأنهما خلاف الشعث والغبرة.

  وروى ابن أبي شيبة نحوه عن عطاء⁣(⁣٢).

  وروى أبو العباس الحسني | في النصوص عن زيد بن علي # نحو ما ذكرناه في المحرمة.

  وقلنا: تتجنب سائر ما يتجنبه المحرم لأنه لا خلاف فيه؛ ولأن حكم الإحرام في الرجال والنساء سواء إلا فيما ذكرناه.

  وقلنا: لا تزاحم الرجال في الطواف والسعي لأن الواجب عليهن التحفظ من مماسة الرجال.

  وقلنا: ليس عليها أن تهرول في السعي والطواف لذلك، ولأن أصل الهرولة - على ما روي - كان لإظهار القوة والجلد، وليس ذلك على النساء.

  وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة⁣(⁣٣).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٢).

(٣) الذي في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥١) بهذا الإسناد: «ليس على النساء رمل». وروي بإسناد آخر عن ابن عمر وآخر عن عطاء: «ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة».