شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 530 - الجزء 2

  أبيه، عن جده عن علي $ قال: (في الجرادة قبضة من طعام)⁣(⁣١).

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له نداً من النعم، فقال ابن عباس: ثمنه يهديه إلى مكة⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً بإسناده عن ابن عباس وابن عمر قالا في محرم قتل قطاة: ثلثا مد، وثلثا مد أخرى في بطن مسكين خير من قطاة⁣(⁣٣).

  وروى أيضاً بإسناده، عن أبي عبيدة عن عبدالله⁣(⁣٤) وعن إبراهيم عن عمر⁣(⁣٥) أنهما قالا: (في بيض النعام قيمته).

  وعن عمر: تمرة خير من جرادة⁣(⁣٦).

  فكل ذلك يبين صحة ما ذهبنا إليه من أنه يطعم عما لا ند له من الصيد ما يقارب قيمته.

  وحكي عن داود أنه قال: لا شيء عليه. وهو باطل؛ لما حكيناه عن الصحابة، ولأنه استهلك ما منع من استهلاكه لحرمة الإحرام، فلا بد من الجزاء [قياساً على ما له مثل من الصيد، أو لأنه أتى في الإحرام ما⁣(⁣٧) هو محظور به، فلا بد من الجزاء قياساً]⁣(⁣٨) على اللبس والطيب.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٣).

(٢) المصنف (٣/ ٣٠٩).

(٣) المصنف (٣/ ٣٤٤) بلفظ: ثلثا مد، وثلثا مد خير من قطاة.

(٤) المصنف (٣/ ٣٨٩).

(٥) المصنف (٣/ ٣٨٩).

(٦) المصنف (٣/ ٤٢٥).

(٧) في (أ): بما.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).