باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  أبيه، عن جده عن علي $ قال: (في الجرادة قبضة من طعام)(١).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له نداً من النعم، فقال ابن عباس: ثمنه يهديه إلى مكة(٢).
  وروى أيضاً بإسناده عن ابن عباس وابن عمر قالا في محرم قتل قطاة: ثلثا مد، وثلثا مد أخرى في بطن مسكين خير من قطاة(٣).
  وروى أيضاً بإسناده، عن أبي عبيدة عن عبدالله(٤) وعن إبراهيم عن عمر(٥) أنهما قالا: (في بيض النعام قيمته).
  وعن عمر: تمرة خير من جرادة(٦).
  فكل ذلك يبين صحة ما ذهبنا إليه من أنه يطعم عما لا ند له من الصيد ما يقارب قيمته.
  وحكي عن داود أنه قال: لا شيء عليه. وهو باطل؛ لما حكيناه عن الصحابة، ولأنه استهلك ما منع من استهلاكه لحرمة الإحرام، فلا بد من الجزاء [قياساً على ما له مثل من الصيد، أو لأنه أتى في الإحرام ما(٧) هو محظور به، فلا بد من الجزاء قياساً](٨) على اللبس والطيب.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٣).
(٢) المصنف (٣/ ٣٠٩).
(٣) المصنف (٣/ ٣٤٤) بلفظ: ثلثا مد، وثلثا مد خير من قطاة.
(٤) المصنف (٣/ ٣٨٩).
(٥) المصنف (٣/ ٣٨٩).
(٦) المصنف (٣/ ٤٢٥).
(٧) في (أ): بما.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).