باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة
مسألة: [في أن المتمتعة إذا رفضت العمرة لحيضها لزمها قضاؤها]
  قال: وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها، تحرم(١) لها من أدنى الميقات [إلى مكة، إن أحبت من مسجد عائشة، وإن أحبت](٢) من الشجرة، وإن أحبت فمن الجعرانة، ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقصر ثانياً من شعرها في كل مرة قدر أنملة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  وقلنا: إن عليها قضاء تلك العمرة لأنها قد لزمتها بإحرامها بها، لا خلاف فيه؛ ولأن النبي ÷ أمر عائشة أن تقضي ما كانت رفضته، وقضى رسول الله ÷ العمرة التي أحصر(٤) عنها(٥)، وسميت تلك عمرة القضاء.
  وقلنا: تقضي من بعض هذه المواضع لأنها أجمع خارج الحرم، خلافاً للشافعي حين قال: تحرم من حيث كانت ابتدأت.
  ووجهه: أن النبي ÷ أمر عائشة فاعتمرت من التنعيم، وكانت أحرمت من الميقات؛ ولأن عليها أن تأتي بالعمرة، فإذا أتت بها من بعض مواقيتها أجزتها قياساً عليها لو كانت أوجبتها على نفسها بالنذر، أو يقال: أحرمت خارج الحرم، فوجب أن يجزيها قياساً عليها لو أحرمت من حيث ابتدأت، وقياساً على الحج بعلة أنها أحرمت من بعض مواقيته.
  وقلنا: ثم تطوف وتسعى لعمرتها إذ بهما تتم العمرة.
  وقلنا: تقصر ثانياً لأن التقصير نسك. وقدرنا ما يقصر بقدر أنملة ليكون له تأثير.
  وروى هناد بإسناده عن ابن عمر أنه قدره بأنملة(٦)، وروى نحوه عن إبراهيم(٧).
(١) في المخطوطات: «ثم تحرم» وحذفنا «ثم» كما في الأحكام.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) الأحكام (١/ ٢٨٠).
(٤) في (أ، ج): حصر.
(٥) في (أ): فيها.
(٦) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٦).
(٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٧).