شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 580 - الجزء 2

  وروي عن قتادة عن أنس عن النبي ÷ قال: الجزور عن سبعة⁣(⁣١).

  قيل له: نأخذ بالأخبار جميعاً فنقول: إن البدنة عن سبعة على سبيل الفضل والأخذ بالزيادة، كما أنها لو كانت عن واحد لكان افضل، ونقول: هي عن عشرة في باب الإجزاء، وما رواه مسور ومروان على ما عرفا من اشتراك كل عشرة في جزور، وهذا أولى من طرح بعض الأخبار ببعض.

  فإن قيل: فما فائدة قوله ÷: «البدنة⁣(⁣٢) عن سبعة»؟

  قيل: له فائدتان: إحداهما: بيان [أن] ما أجزأ عن عدد أجزأ عن دون ذلك العدد؛ إذ قد أنكره بعض أهل العلم، وهو زفر، فذهب إلى أن البقرة لا تجزئ عن ستة. والفائدة الثانية: التنبيه على الأفضل.

  فإن قيل: فما فائدة ذكر السبعة دون ما فوقها أو ما تحتها⁣(⁣٣)؟

  قيل له: هذا السؤال ساقط؛ لأنه يتوجه على كل عدد يشار إليه.

  ومن طريق النظر أنا وجدنا البقرة أعلى من الشاة، فأجزت عما لا تجزي عنه الشاة، فوجب أن تجزي البدنة عما لا تجزي عنه البقرة؛ لأنها أعلى منها.

  ويكشف أن البدنة أعلى من البقرة كما أن البقرة أعلى من الشاة: ما أخبرنا به المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على⁣(⁣٤) إثره كمثل الذي يهدي بقرة، ثم الذي على إثره كمثل الذي يهدي كبشاً، ثم الذي على إثره كمثل الذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بيضة».


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٥).

(٢) في (ب، د): الجزور. وفي (ب): البدنة. نسخة.

(٣) في (ب، ج، د): أو تحتها.

(٤) «على» ساقطة من (أ، ج).