شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 587 - الجزء 2

  قيل له: تكون الفائدة أن يعلم أن وجوبه موسع، وأن له تأخيره إلى حين الانصراف إلى الأهل.

  وقوله: إنه يصلها ولا يفرقها على الاستحباب؛ إذ لا وجه لإيجاب التتابع فيه.

  ووجه الاستحباب: ما روي عن أمير المؤمنين # وابن عمر: (الصوم في الأيام الثلاثة على جهة التتابع)، فاستحب أن تكون السبعة مثلها.

مسألة: [في المحصر إذا لم يجد الهدي]

  قال: ولو أن محصراً لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل الحج، وسبعة بعد أيام التشريق.

  وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  قال في الأحكام: ثم يحل، يعني بعد استكمال صيام عشرة أيام.

  قال أبو حنيفة: لا يجزئه الصيام، ويبقى حراماً إلى أن يجد ويطوف ويسعى ويحل.

  وأحد قولي الشافعي أنه يجزئه صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي، وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

  ووجهه: أنه دم وجب لاستباحة محظور، فوجب أن يكون للعدول عنه إلى الصوم فيه مسرح؛ قياساً على دم الحلق واللبس والطيب. وأيضاً هو دم وجب للترفه، فوجب أن يجوز العدول عنه إلى الصوم عند العجز، دليله دليل التمتع⁣(⁣٢). ثم أصول الجزاءات في الحج تشهد لنا؛ لأن للصوم فيها مساغاً، إما على طريق التخيير، وإما على طريق الترتيب.

  فإن قيل: فإن الله تعالى ذكر الهدي للمحصر ولم يذكر الصيام.

  قيل له: لهذا احتجنا إلى القياس فيه.


(١) الأحكام (١/ ٢٤٧) والمنتخب (١١٥).

(٢) في (ب): دليله دليل دم التمتع.