شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 589 - الجزء 2

  الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي ÷ قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر: «إنه يصوم أيام التشريق»⁣(⁣١).

  وقد قال الله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِے اِ۬لْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة: ١٩٥]، وهذه الأيام من أيام الحج؛ لبقاء أعمال الحج فيها.

  وروى أبو جعفر بإسناده عن عائشة وابن عمر أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هدياً ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق⁣(⁣٢).

  وقد مضى عن علي # أنه قال: (فإن فاتت تسحر ليلة الحصبة وصام ثلاثة أيام)، فصار كالإجماع من الصحابة أنه يجوز إذا فات صيام الثلاثة قبل الحج أن يصومها بعد النحر.

  فإن قيل: فقد رويت أخبار كثيرة في النهي عن الصوم في أيام التشريق⁣(⁣٣).

  قيل له: نخص تلك الأخبار بخبرنا؛ لأنه أخص، ومن مذهبنا بناء العام على الخاص.

  ولا خلاف في جوازها قبل يوم النحر، فكذلك أيام التشريق، والمعنى أنها وقت لبعض أعمال الحج.

  ووجه قولنا: إنه إذا فاته فعليه دم وفاقاً لأبي حنيفة، وخلافاً للشافعي - هو⁣(⁣٤) أن الله تعالى أجاز العدول عن الدم إلى بدل منه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا فات البدل بقي حكم المبدل على ما كان عليه مثل كفارة القتل؛ لأن العجز إذا وقع عن الصيام بقي في الذمة وجوب العتق.

  ولا خلاف أن صيام السبعة لا يجزي قبل زمان الفراغ من الحج، فوجب ألا


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٣).

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٣).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٤).

(٤) في المخطوطات: وهو. وشكل على الواو في (ب، د).