باب القول في النذر بالحج وما يتعلق به
صفحة 608
- الجزء 2
  وليس قوله: «إنه يحج به» [مقصوراً](١) على إيجاب ذلك فقط؛ إذ الواجب عليه أن يوصله إلى البيت الحرام لحج أو عمرة على ما بيناه في قول القائل: علي المشي إلى بيت الله، وإنما ذكر الحج لأنه المقصود في الأغلب.
  فأما إذا قال ذلك في الفرس والعبد وما يملكه فوجه قولنا: إنه يبيعها ويشتري بثمنها هدايا، ويتصدق بها - أن العرف في قول القائل: جعلت فرسي وعبدي هدايا: أنه يفيد أنه جعل ثمنه هدايا على ما بيناه في قول القائل: علي أن أذبح عبدي أو فرسي أو أمتي، فصح ما قلناه.
  تم الجزء الثاني من شرح التجريد بحمد الله ومنه وإعانته.
  (وذلك من ستة أجزاء، والحمد لله رب العالمين).
(١) ما بين المعقوفين من (د).