باب القول في المهور
  رجلاً لو شهد على عبد غيره بالحرية ثم ملكه وجب الحكم بحريته.
  وقلنا: إن الأمة لا تكون أم ولد للرجل لأن النسب لم يثبت للولد حكماً، فلم يجب أن تصير أمه أم ولد، وإن وجبت حرية الولد بتضمن ادعاء الواطئ لأمه حريته.
مسألة: [في فوائد المهر الحاصلة قبل قبض الزوجة له]
  قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على جارية أو حِجْر(١) أو ناقة فولدت الجارية أو نتجت الحجر والناقة فإنها تأخذها وولدها، فإن مات ولدها قبل أن يُقَبِّضَها وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها أو الدابة فذلك لها، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا: إنها إن ولدت قبل أن تقبضها استحقت المرأة الولد مع الأم لأنه لا خلاف فيه، وكذلك في البيع؛ ولأن الأم ملك لها، فوجب أن يكون ما ولدته ملكاً لها أيضاً كالأم، كما نقول ذلك في سائر المواضع.
  وقلنا: إن مات الولد قبل القبض فلها الخيار بين أن تقبض الأم بنقصانها وبين أن تأخذ قيمتها لأن لها الخيار بين الرضا بالعيب وبين ألا ترضى.
  فإن لم ترض وأرادت القيمة كانت القيمة قيمتها يوم عقد النكاح؛ لما بيناه من قبل أنها استحقت يوم العقد مقدار قيمتها، وأن ذلك جرى مجرى تسميتها، فكذلك لو استحقت كانت القيمة أولى من مهر المثل.
(١) الحِجْر: الأنثى من الخيل. (مختار).
(٢) الأحكام (١/ ٣٦٤).