باب القول في المهور
مسألة: [في أن المهر المفروض بعد العقد كالمفروض حاله]
  قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها مهراً ثم فرض لها بعد العقد لزمه ما فرض لها.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا فرض لها بعد العقد وطلق المرأة قبل الدخول بها، فإن أبا حنيفة قال: يسقط المسمى وتجب المتعة، وقال الشافعي: يجب نصف المسمى، وعليه يدل ظاهر قول يحيى #؛ لأنه قال في أول النكاح من الأحكام(٢): وحكم للتي(٣) لم يدخل بها ووقع طلاقها بنصف ما فرض لها. فلم يشرط(٤) أن يكون الفرض مع العقد أو بعده.
  والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] فأوجب نصف المهر المفروض، ولم يستثن ما فرض منه بعد العقد للنكاح، فوجب أن يستوي فيه حكم ما فرض مع العقد وبعده(٥).
  ويقاس على التسمية في حال العقد بعلة أنه تسمية مهر صحيح، فوجب أن تستحق المطلقة قبل الدخول نصفه. ويمكن أن يقال: هو مسمى يستقر بالموت أو الدخول(٦)، فوجب أن تستحق المطلقة قبل الدخول نصفه.
  فإن قيل: هو بمنزلة مهر المثل، فوجب أن يسقطه الطلاق.
  قيل له: هذا شاهد لعلتنا؛ لأن مهر المثل لما لم يكن مسمى مفروضاً أسقطه
(١) المنتخب (٢٤٢).
(٢) الأحكام (١/ ٣١١).
(٣) في (أ، ج، د): التي. والمثبت من نسخة ومن الأحكام.
(٤) في (ج): فاشترط. وهو غلط من الناسخ.
(٥) في المخطوطات: أو بعده.
(٦) في (ج، د): والدخول.