شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 170 - الجزء 3

مسألة: [في أن المهر المفروض بعد العقد كالمفروض حاله]

  قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها مهراً ثم فرض لها بعد العقد لزمه ما فرض لها.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا فرض لها بعد العقد وطلق المرأة قبل الدخول بها، فإن أبا حنيفة قال: يسقط المسمى وتجب المتعة، وقال الشافعي: يجب نصف المسمى، وعليه يدل ظاهر قول يحيى #؛ لأنه قال في أول النكاح من الأحكام⁣(⁣٢): وحكم للتي⁣(⁣٣) لم يدخل بها ووقع طلاقها بنصف ما فرض لها. فلم يشرط⁣(⁣٤) أن يكون الفرض مع العقد أو بعده.

  والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧] فأوجب نصف المهر المفروض، ولم يستثن ما فرض منه بعد العقد للنكاح، فوجب أن يستوي فيه حكم ما فرض مع العقد وبعده⁣(⁣٥).

  ويقاس على التسمية في حال العقد بعلة أنه تسمية مهر صحيح، فوجب أن تستحق المطلقة قبل الدخول نصفه. ويمكن أن يقال: هو مسمى يستقر بالموت أو الدخول⁣(⁣٦)، فوجب أن تستحق المطلقة قبل الدخول نصفه.

  فإن قيل: هو بمنزلة مهر المثل، فوجب أن يسقطه الطلاق.

  قيل له: هذا شاهد لعلتنا؛ لأن مهر المثل لما لم يكن مسمى مفروضاً أسقطه


(١) المنتخب (٢٤٢).

(٢) الأحكام (١/ ٣١١).

(٣) في (أ، ج، د): التي. والمثبت من نسخة ومن الأحكام.

(٤) في (ج): فاشترط. وهو غلط من الناسخ.

(٥) في المخطوطات: أو بعده.

(٦) في (ج، د): والدخول.