شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 181 - الجزء 3

  غير مقتض له، فلم يكن له حكم، كما أن التسليم في عقد البيع الفاسد لا يوجب العوض ما لم يقبضه المشتري، وإن كان لو استهلك السلعة لزمه العوض، فكذلك الوطء في العقد الفاسد يوجب العوض؛ لأنه جار مجرى الاستهلاك، ولا يوجبه التسليم؛ لأنه تسليم لا حكم له.

  وقد مضى في كلامنا ما هو الوجه لقولنا: إنه إن كان معهما في البيت غيرهما لم تستحق بالخلوة المهر.

  واشترطنا أن تكون ممن يصلح للجماع لأنها إذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها لا يكون بضعها مسلماً؛ إذ ليس له وطؤها، فيكون هناك مانع من التسليم.

مسألة: [فيما يلزم للمرأة إذا زوجت على طلاق أخرى]

  قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على طلاق أخرى كان لها مهر مثلها، وطلقت الأخرى، فإن تزوجها على أن يطلقها كان في الطلاق بالخيار.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجه إيجابنا مهر المثل أن طلاق الأخرى ليس بمال ولا جارٍ مجرى مال، فلم يصح أن يكون مهراً على ما بيناه، فكان ذلك نكاحاً بغير مهر، فوجب أن يقضى لها بمهر مثلها على ما سلف القول فيه.

  وقلنا: إن الأخرى تطلق لإيقاعه طلاقها عوضاً من بضعها، فالطلاق واقع وإن لم يصح كونه عوضاً للبضع، ولا يجب فساد العقد من أجله كما قلناه في الشغار؛ لأنه لا يؤثر في موجب العقد، وليس كذلك الشغار.

  فأما إذا كان ذلك وعداً فلا يقع الطلاق، والزوج فيه بالخيار، كما ذكرناه في سائر ما شرط لها من ألا يخرجها من مصرها أو من قرب والديها وما جرى مجرى ذلك.


(١) الأحكام (١/ ٣٣٥).