باب القول في معاشرة الأزواج
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين(١)، فهلا جعلتموه حداً.
  قيل له: ليس في الخبر أن النبي ÷ جعل ذلك للتي لم يدخل بها حداً، وإنما يدل هذا على أن التي لها تسع سنين قد يجوز الدخول بها، وهذا مما لا نأباه.
  وأيضاً الوطء حق للزوج، فيجب أن يجوز له استيفاؤه متى أمكن؛ دليله لو كانت الزوجة بالغة. وأيضاً لو صلحت المرأة للجماع فلا مانع يمنع من استيفاء الرجل حقه من وطئها، فيجب أن يكون ذلك جائزاً كسائر الحقوق التي لا مانع من استيفائها.
  وقلنا: إن معرفة ذلك إلى النساء لأنه لا إشكال أنهن أعرف بهذه الحال من أنفسهن.
مسألة: [في تحريم إتيان النساء في أدبارهن]
  قال: ويحرم على الرجال إتيان النساء في أدبارهن.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢)، وهو قول عامة الفقهاء من أهل البيت $ وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك.
  والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اُ۬للَّهُۖ}[البقرة: ٢٢٢] فخصص، ولا قول مع التخصيص إلا ما قلناه.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن الجارود، قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عبيد الله بن عبدالله بن الحصين(٣) الأنصاري، عن هرمي بن عبدالله الواقفي،
(١) أخرجه البخاري (٧/ ١٧) ومسلم (٢/ ١٠٣٨).
(٢) الأحكام (١/ ٣٦٩).
(٣) في (أ، د): حصين.