شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 235 - الجزء 3

  شِئْتُمْۖ} والحرث هو موضع الزرع، ولا يطلب الزرع إلا في القبل.

  على أنه قد ورد في ذلك ما كشف عن المراد به، وهو: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبدالله قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٞ لَّكُمْ ...} الآية، فقال رسول الله ÷: «مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج»⁣(⁣١).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع الجيزي، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنش بن عبدالله السبئي⁣(⁣٢) حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: إن ناساً من حمير أتوا إلى النبي ÷ يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٞ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّيٰ شِئْتُمْۖ} [فقال النبي ÷: «إيتها]⁣(⁣٣) مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج» فبان بما ذكرناه من الأخبار صحة ما قلناه.

  وقد روي مثل قولنا عن كثير من الصحابة، ولم يرو خلافه عن أحد منهم إلا عن ابن عمر، وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك، وادعي الغلط على نافع في روايته ذلك عن ابن عمر، فكأنه لم يرو عنه شيء، وثبت مثل قولنا عن غيره، فجرى مجرى الإجماع، فلم يجز القول بخلافه.


(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٤١).

(٢) في المخطوطات: حسين بن عبدالله الشيباني. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار (٣/ ٤٣).