شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 265 - الجزء 3

  عَلَيٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَۖ ٦}⁣[المؤمنون] فصرن مباحات لنا بظاهر قول الله تعالى، وورود الخطاب في الوطء خصوصاً، والوطء اسم للجماع دون سائر الاستمتاع، فبقي سائر الاستمتاع على الإباحة.

  ويدل على ذلك: أن سيدها ممنوع من وطئها بحق يتجرد لله تعالى يتوقع زواله، مع استواء البالغة وغير البالغة فيه، فوجب ألا يمنع⁣(⁣١) من سائر مباشرتها؛ دليله لو كانت حائضاً. وأيضاً قد ثبت بما قدمناه وجوب الاستبراء على البائع، ولا التباس أنه لا يلزمه غير الامتناع من وطئها فقط دون سائر الاستمتاع، فوجب أن يكون المشتري كذلك.

  فإن قالوا: العلة أنه استبراء يتعلق بالبيع، ولا يتعلق فيه حق البائع⁣(⁣٢) - كان ذلك فاسداً من وجهين: أحدهما: أن البيع ليس له حرمة فتبقى.

  والثاني: أن الملك لو حصل لا عن بيع أو حصل لا عن ملك مالك - نحو ما يملك من السبايا - كان حكمه لا يتغير، فعلم سقوط هذا السؤال.

  فإن قاسوه على العدة كان قياسنا أولى؛ لاستناده إلى الظاهر الذي ذكرناه، ولأنا رددنا ما لا يتعلق به حق الغير إلى ما لا يتعلق به حق الغير، ولأن علتنا تنقل، ألا ترى أن الاستمتاع كله محرم قبل عقد البيع، وقياسنا أباحه بعقد البيع، فصار منقولاً عما كان عليه؟

مسألة: [في أن المشتري للأمة وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة]

  قال: ولو أن رجلاً اشترى أمة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة، واستبرأها بحيضة سواها، وإن اشتراها وحاضت بعد تملكها اكتفت بتلك الحيضة.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).


(١) في (أ): يمتنع.

(٢) في (د): الغير. نسخة.

(٣) المنتخب (٣٣٣، ٣٣٤).