شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 271 - الجزء 3

كتاب الطلاق

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

  إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة طلقها في طهرها من غير جماع.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وهو مما لا خلاف فيه.

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] ثم ورد فيه ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت عبدالرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله ÷ فقال: «مره فليراجعها⁣(⁣٢) حتى تطهر ثم ليطلقها، ثم قرأ: {اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [لِعِدَّتِهِنَّ} أي:]⁣(⁣٣) في قبل عدتهن»⁣(⁣٤).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: أخبرنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبدالله، أن عبدالله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷؛ فقال: «مره فليراجعها⁣(⁣٥) ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها [فليطلقها]⁣(⁣٦) طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى»⁣(⁣٧).


(١) الأحكام (١/ ٣٧٤) والمنتخب (٢٥٧).

(٢) في (أ، ج): فليرتجعها.

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٥١).

(٥) في (أ، ج): فليرتجعها.

(٦) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٧) شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣).