باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
كتاب الطلاق
باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة طلقها في طهرها من غير جماع.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وهو مما لا خلاف فيه.
  والأصل فيه: قول الله تعالى: {اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] ثم ورد فيه ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت عبدالرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله ÷ فقال: «مره فليراجعها(٢) حتى تطهر ثم ليطلقها، ثم قرأ: {اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [لِعِدَّتِهِنَّ} أي:](٣) في قبل عدتهن»(٤).
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: أخبرنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبدالله، أن عبدالله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷؛ فقال: «مره فليراجعها(٥) ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها [فليطلقها](٦) طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى»(٧).
(١) الأحكام (١/ ٣٧٤) والمنتخب (٢٥٧).
(٢) في (أ، ج): فليرتجعها.
(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٥١).
(٥) في (أ، ج): فليرتجعها.
(٦) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٧) شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣).