كتاب الطلاق
  ذلك معارضاً؛ بأن يقال لهم: قد ثبت بالدلالة عندنا وفاقاً مع الشافعي أن للخوف مدخلاً في بعض أحكام الطلاق، والعلة أنه تمليك يختص البضع.
  وقلنا: إنه لا يجوز أن يقع الخلع على أكثر مما أعطاها إلا أن يكون نفقة عدتها أو تربية أولاد له - لما رواه أبو الحسن الكرخي بإسناده عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي ÷ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام، لا أطيقه بغضاً؛ فقال ÷: «تردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فأمره النبي ÷ أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد(١).
  وروى أيضاً بإسناده عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي ÷ تشكو زوجها فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم وزيادة، فقال: «أما الزيادة فلا»(٢).
  وروى أيضاً بإسناده عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي جميلة بنت عبدالله بن سلول، قال: وكانت شكته إلى رسول الله ÷، فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فدعاه النبي ÷ فذكر له ذلك(٣)، فقال: أفتطيب لي بذلك(٤)؟ قال: «نعم» قال ثابت: قد فعلت، فنزلت: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَئْاً} ... الآية(٥) قال: «لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها».
  والحديث الأول قد رواه أبو العباس الحسني في النصوص.
(١) وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣١٠).
(٢) وأخرجه أبو داود في المراسيل (١/ ١٩٩).
(٣) في (أ، ج): فكره ذلك.
(٤) في (أ): أفتطيب لي بذلك نفسك.
(٥) وأخرجه إلى هنا ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٥٥٧).